- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ابْتغُوا في أمْوالِ الْيَتامى؛ لا تُذْهِبْها -أو لا تَسْتهلِكْها- الصَّدقةُ.
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 30)، والبيهقي (7413) كلاهما بلفظه، وأخرجه عبد الرزاق (6982) وأبو عبيد في ((الأموال)) (ص547) كلاهما بلفظ مقارب
الأم للإمام الشافعي (2/ 32 ط الفكر) :
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة، أو لا تذهبه الصدقة، أو قال في أموال اليتامى لا تأكلها، أو لا تذهبها الزكاة، أو الصدقة.
السنن الكبير للبيهقي (8/ 87 ت التركي) :
7413 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها، أو لا تستهلكها - الصدقة".
وهذا مرسل، إلا أن الشافعى رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول، وبما روى عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :
6982 - عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة
الأموال - أبو عبيد (ص547) :
1300 - قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة قال أبو عبيد: فقلت لحجاج: عن النبي؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم