- إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - حدود الزكاة
المصدر: المحلى
الراوي: محمد بن عبدالرحمن
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 6/69
الحكم:مرسل وعن مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1106) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (6/ 69) ومن طريق أبى عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر في الصدقة: (أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار)

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 500) 1106 - قال: حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم

أحاديث ذات صلة