- عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - أمرك بيدك# نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها# طلاق - صيغ الطلاق# طلاق - طلاق العبد# طلاق - الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: [مسروق بن الأجدع]
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/340
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (9/ 325) (9627) بلفظه، والبيهقي (15148)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 184) باختلاف يسير.أخرجه الطبراني (9/ 337) (9679)، والبيهقي (15271)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (718) بلفظه.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 325) :

9627 - حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن أبي حصين، قال: سمعت يحيى بن وثاب، يحدث: عن مسروق، عن عبد الله ، قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، أو استفلحي بأمرك، أو ‌وهبها ‌لأهلها ‌فقبلوها، فهي واحدة بائنة "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 288 ت التركي) :

15148 - وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى حكاية عن شريك، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقى بأهلك.

أو ‌وهبها ‌لأهلها ‌فقبلوها، فهى تطليقة وهو أحق بها.

الأم للإمام الشافعي (7/ 184 ط الفكر) :

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك أو ‌وهبها ‌لأهلها ‌فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 337) :

9679 - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله ، قال: ‌الطلاق ‌بالرجال، ‌والعدة بالنساء

السنن الكبير للبيهقي (15/ 357 ت التركي) :

15271 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى، أخبرنا عبد الرحمن بن أبى شريح، أخبرنا أبو القاسم البغوى، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن عبد الله قال: ‌الطلاق ‌بالرجال ‌والعدة بالنساء.

هكذا وجدته في أصل كتابه وليس بمحفوظ.

مسند ابن الجعد (ص117) :

718 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن عبد الله قال: ‌الطلاق ‌بالرجال، ‌والعدة بالنساء

أحاديث ذات صلة