- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإشارة بالطلاق والأمور# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: الجوهر النقي
الراوي: مسروق
المحدث: ابن التركماني
رقم/صفحة: 7/347
الحكم:[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود

أحاديث ذات صلة