- عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - تخيير الزوجة# طلاق - كنايات الطلاق
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: مسروق
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4403
الحكم:يقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.

أحاديث ذات صلة