- عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا فَرجٌ إنْ شاءَ صاحِبُهُ باعَهُ، وإنْ شاءَ وَهَبَهُ، لا شَرطَ فيه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# بيوع - بيع العبيد والإماء
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11/228
الحكم:رجاله ثقات رجال الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4405) واللفظ له، وعبد الرزاق (13465)، وابن أبي شيبة (17581) بنحوه.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (11/ 228) [[4405]] ما قد حدثنا فهد، حدثنا أبو غسان، حدثنا زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، حدثني نافع، عن ابن عمر ، قال: " لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، لا شرط فيه "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 357) 13465 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل يطأ فرجا إلا فرجا، إن شاء باع، وإن شاء وهب، وإن شاء أعتق

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 375) 17581- حدثنا عباد بن العوام , عن صخر بن جويرية , عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها , فقال ابن عمر لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها , وإن شئت أعتقتها , وإن شئت وهبتها , وإن شئت أنكحتها من شئت.

أحاديث ذات صلة