- عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا فَرجٌ إنْ شاءَ صاحِبُهُ باعَهُ، وإنْ شاءَ وَهَبَهُ، لا شَرطَ فيه.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4405) واللفظ له، وعبد الرزاق (13465)، وابن أبي شيبة (17581) بنحوه.
شرح مشكل الآثار (11/ 228) [[4405]] ما قد حدثنا فهد، حدثنا أبو غسان، حدثنا زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، حدثني نافع، عن ابن عمر ، قال: " لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، لا شرط فيه "
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 357) 13465 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل يطأ فرجا إلا فرجا، إن شاء باع، وإن شاء وهب، وإن شاء أعتق
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 375) 17581- حدثنا عباد بن العوام , عن صخر بن جويرية , عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها , فقال ابن عمر لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها , وإن شئت أعتقتها , وإن شئت وهبتها , وإن شئت أنكحتها من شئت.