- عن عمرَ قال : مَن وهبَ هبةً فلم يُثَبْ فهو أحقُّ بهبتِه إلَّا لذي مَحرمٍ
أخرجه البيهقي (12152)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 73) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (21700)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5821) كلاهما مطولا بمعناه.
السنن الكبير للبيهقي (12/ 337 ت التركي) :
12152 - والمحفوظ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهوأحق بهبته إلا لذى رحم.
أخبرناه أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد ابن منصور، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر.
فذكره.
قال البخارى هذا: أصح.
المحلى بالآثار (8/ 73) :
قال أبو محمد: احتج من رأى الرجوع في هبة الثواب ما لم يثب منها أو لم يرض منها -: بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها إلا لذي رحم.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 420 ت الحوت) :
21700 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر ، قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 81) :
5821 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر ، قال من وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها