- أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، نِكاحُها باطِلٌ ولها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا؛ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح# نكاح - الصداق# نكاح - موانع النكاح
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: عائشة
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 2747
الحكم:صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات، بحديث ابن علية، وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: إنِّي سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث

أحاديث ذات صلة