- عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها في الحاملِ ترَى الدَّمَ قالت تدَعُ الصَّلاةَ
أخرجه مالك (193) واللفظ له، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4225)، والبيهقي في ((الصغير)) (2790) بنحوه.
موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 81) 193 - مالك، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة.
شرح مشكل الآثار (10/ 426) [[4225]] كما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة أنها قالت: " الحبلى إذا رأت الدم، فلتمسك عن الصلاة، فإنه حيض "
السنن الصغير للبيهقي (3/ 156) 2790 - أخبرنا بحديث أم علقمة أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا الليث، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، مولاة عائشة: أن عائشة ، سئلت عن الحامل ترى الدم؟ فقالت: لا تصلي ورويناه عن أنس بن مالك، وروينا عن عمر بن الخطاب، ما يدل على ذلك