- لا توطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً واحدةً.
أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (2/ 248) 2157- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)).
[مسند أحمد] (17/ 326) 11228- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، وأبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: ((لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة)).