- لا توطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً واحدةً.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# التسري - استبراء أرحام الإماء# نكاح - وطء الحامل المسبية# عدة - عدة الحامل
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/121
الحكم:في إسناده شريك القاضي وهو سيء الحفظ، فحديثه حسن في الشواهد

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 248) 2157- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)).

[مسند أحمد] (17/ 326) 11228- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، وأبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: ((لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة)).

أحاديث ذات صلة