- عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - أمرك بيدك# طلاق - كنايات الطلاق# طلاق - صيغ الطلاق# نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، الجوهر النقي
الراوي: مسروق، مسروق بن الأجدع
المحدث: البيهقي، ابن التركماني
رقم/صفحة: 7/346
الحكم:الصحيح من قول مسروق، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو عبيد في ((غريب الحديث)) (755)، وأحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (1887) بلفظه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 283 ت التركي) :

15137 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا شعبة، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: ‌استفلحى ‌بأمرك، ‌أو ‌أمرك ‌لك، ‌أو وهبها لأهلها.

فهى تطليقة بائنة.

كذا فى هذه الرواية عن عبد الله، والصحيح أن ذلك من قول مسروق:

[غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية] (5/ 78) :

755 - وقال أبو عبيد في حديث عبد الله [[رحمه الله]]: إذا قال الرجل لامرأته: ‌استفلحى ‌بأمرك، ‌أو ‌أمرك ‌لك، ‌أو الحقى بأهلك، فقبلوها، فواحدة بائنة.

قال: حدثناه يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن أبى حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله .

[العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله] (2/ 166) :

‌‌1887 - حدثني أبي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته ‌استفلحي ‌بأمرك ‌أو ‌أمرك ‌لك ‌أو قد وهبتها لأهلها فقبلوها فواحدة بائنة فقال له أبو مريم حدثك يحيى بن وثاب أن مسروقا حدثه أن عبد الله حدثه قال نعم

أحاديث ذات صلة