- عن عمرَ، قال : من وهبَ هبةً فلمْ يُثِبْ فهو أحقُ بهِبتهِ إلا لذي رحمٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (22121)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5821) مطولاً باختلاف يسير
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 472) 22121- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فهو أحق بها ما لم يثب منها.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 81) :
5821 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر ، قال من وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها.