- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: عائشة
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1648
الحكم:[فيه] عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي [وذكر من جرحه]

أحاديث ذات صلة