- إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها، وليس له أن يتزوجَ أمَّها
أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (8956) بنحوه، والبيهقي (14284) واللفظ له، من حديث عبدالله بن عمرو
تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 146) 8956 - حدثنا به المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة، فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أم لم يدخل.
وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة.
قال أبو جعفر: وهذا خبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فان في إجماع الحجة على صحة القول به، مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 160) 14284- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا معلى حدثنا ابن المبارك حدثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج أمها .
مثنى بن الصباح غير قوى.