- عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا

الدلالات الموضوعية:# نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما# حدود - ذم الزنا وتحريمه# نكاح - تزويج الزناة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: -
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/272
الحكم:[فيه] الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ، ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا

أحاديث ذات صلة