- مَن كَشَفَ امْرَأةً فنَظَرَ إلى عَوْرتِها، فقدْ وَجَبَ الصَّداقُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# ستر العورة - عورات الرجال والنساء# نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 216
الحكم:مرسل [وفيه] يحيى بن أيوب النصري ولا يحتج به

أحاديث ذات صلة