- عن علِيٍّ قال: إذا أغلَقَ بابًا، وأرخى سِترًا ، أو رأى عَورةً، فقد وَجَبَ عليه الصَّداقُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: عباد بن عبدالله
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 4/386
الحكم:عباد بن عبدالله هو: الأسديُّ، الكوفيُّ، وقد قال البخاريُّ: فيه نظر. وقد حكى ابن الجوزي عن ابن المدينيِّ أنه ضعَّفه. لكنه لم يتفرَّد بهذا عن علي.

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3819)، والبيهقي (14599) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 472) :

3819 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان الجوهري ، نا معلى بن منصور ، نا شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال بن عمرو ، عن ‌عباد بن عبد الله ، عن علي رضي الله عنه ، قال: ‌إذا ‌أغلق ‌بابا وأرخى سترا أو رأي عورة فقد وجب عليه الصداق

السنن الكبير للبيهقي (14/ 551 ت التركي) :

14599 - أخبرنا أبو محمد ابن يوسف، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا الزعفرانى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن ‌عباد، يعنى ابن عبد الله الأسدى، عن على - رضي الله عنه - قال: إذا اغلق بابا وأرخى سترا؛ فقد وجب الصداق

أحاديث ذات صلة