- عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - من قال بتخيير المفقود إذا قدم بين امرأته والصداق# طلاق - امرأة المفقود# نكاح - امرأة المفقود# عدة - امرأة المفقود# عدة - عدة زوجة المفقود
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: الإمام مالك
رقم/صفحة: 7/446
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه مالك برواية أبي مصعب الزهري (1652) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 594 ت التركي) :

وفى رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل، ثم ترجع إلى زوجها الأول، وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها.

قال ابن شهاب: وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنهما.

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (1/ 635) :

1652 - قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على ‌عمر بن الخطاب ، أنه قال ‌عمر: ‌يخير ‌زوجها ‌إذا ‌جاء ‌وقد ‌نكحت في صداقها أو في المرأة.

أحاديث ذات صلة