- لو أنَّ رَجُلًا أعْطى امْرأةً صَداقًا مِلْءَ يَدَيه طعامًا، كانَتْ له حَلالًا.
أخرجه أبو داود (2110) باختلاف يسير، وأحمد (14824) واللفظ له
[سنن أبي داود] (2/ 236) 2110- حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)).
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، موقوفا.
ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة)).
قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، على معنى أبي عاصم.
[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 126) 14824- حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، كانت له حلالا))