- قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها
أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (230) واللفظ له، ومالك (1921) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (818) بنحوه.
[شرح السنة - للبغوي] (9/ 112) 2300 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 752) 1921 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قال عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 244) 10679 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة تزوجت، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها "، قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره
سنن سعيد بن منصور (1/ 245) 818 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، قال: نا سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها