- عن عمرَ قال أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ ومسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها