- أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ.
أخرجه النسائي (3507)، وابن ماجه (2029) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (18918) واللفظ له
[سنن النسائي] (6/ 190) 3507- أخبرنا نصر بن علي بن نصر، عن عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها))
[سنن ابن ماجه] (1/ 654) 2029- حدثنا نصر بن علي و محمد بن بشار.
قالا حدثنا عبد الله بن داود.
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة :- أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها.
[مسند أحمد] (31/ 235) 18918- حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، (( فأذن لها أن تنكح)) فنكحت،