- سمعْتُ أبا هريرةَ يقولُ : يحلُّ للمحرمِ من امرأتِهِ كلُّ شيءٍ إلا هذا وأشارَ بإصبعِهِ السبابةِ بين أصبعينِ من أصابعِ يدِهِ يعني الجِماعَ
أخرجه عبد الرزاق كما عند ابن حزم في ((المحلى)) (5/ 290) بلفظه.
[المحلى بالآثار] (5/ 290) :
روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن شيخ يقال له: أبو هرم قال: سمعت أبا هريرة يقول: يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشار بإصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع.