- سمعْتُ أبا هريرةَ يقولُ : يحلُّ للمحرمِ من امرأتِهِ كلُّ شيءٍ إلا هذا وأشارَ بإصبعِهِ السبابةِ بين أصبعينِ من أصابعِ يدِهِ يعني الجِماعَ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - ضرب الأمثال# حج - محظورات الإحرام# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام
المصدر: المحلى
الراوي: أبو هرم
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 7/255
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق كما عند ابن حزم في ((المحلى)) (5/ 290) بلفظه.

الأصول والأحكام

[المحلى بالآثار] (5/ 290) :

روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن شيخ يقال له: أبو هرم قال: سمعت أبا هريرة يقول: ‌يحل ‌للمحرم ‌من ‌امرأته ‌كل ‌شيء إلا هذا وأشار بإصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع.

أحاديث ذات صلة