- سمعتُ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يقولُ : عَزْمُ الطلاقِ انقضاءُ الأشهرِ الأربعةِ، والفيءُ الجماعُ
أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1893)، والبغوي في ((الجعديات)) (154)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2184) باختلاف يسير.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 384) 15323 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني الحكم قال: سمعت مقسما قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفىء الجماع.
هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما -.
وقد روى عنه بخلافه
سنن سعيد بن منصور (2/ 53) 1893 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: " عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء: الجماع "
مسند ابن الجعد (ص: 43) 154 - حدثنا علي، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: " عزم الطلاق: انقضاء الأشهر الأربع: والفيء: الجماع "
تفسير ابن أبي حاتم (2/ 414) 2184 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر والفئ الجماع، قال أبو محمد: وروي عن ابن مسعود، وابن الحنفية، ومقاتل بن حيان نحو ذلك