- البغايا اللاتي ينكحْنَ أنفسهُنَّ، لا يجوزُ النكاحُ إلا بوليٍّ وشاهدينِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح البغايا# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - الشهود في النكاح# نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين# نكاح - تزويج المرأة نفسها
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 7/552
الحكم:[فيه] الربيع بن عليلة وقد ضعفوه كذا النهاس

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4520 )،وابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (4/ 36)،والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 312)

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 8) :

4520 - حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال: نا قتيبة بن سعيد قال: نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البغايا اللاتي ‌يزوجن ‌أنفسهن، لا يجوز نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر ما قل أو كثر

لم يرو هذا الحديث عن النهاس إلا الربيع بن بدر "

الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 36) :

حدثنا الحسن بن الطيب، حدثنا قتيبة، حدثنا الربيع بن بدر عن النهاس عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي ‌يزوجن ‌أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر.

قال الشيخ: وهذا لا أعلم يرويه عن النهاس بن فهم والنهاس بصري غير الربيع بن بدر، وأبو معاوية الزعفراني، وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف.

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 312) :

ومن حديثه ما حدثناه الفضل بن عبد الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌البغايا اللاتي تنكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر قل أو كثر .

وهذا يروى عن أبي هريرة، من غير هذا الوجه مرفوعا ، وأوقفه قوم، قصة ‌البغايا ، والشاهدين ، والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع حدثنا أحمد بن محمد بن موسى النوفلي قال: حدثنا بكر بن خلف قال: سألت يحيى القطان ، عن حديث النهاس بن قهم، فقال: لست أحدث عن النهاس بشيء

أحاديث ذات صلة