- ثلاثٌ لا يَجوزُ اللعِبُ فِيهِنَّ : الطلاقُ، و النكاحُ، و العِتْقُ
أخرجه الطبراني (18/304) (780)
[المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 304) :
780 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، حدثني عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبأي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق، والنكاح، والعتق.