- لاَ تُنكَحُ الأمةُ على الحرَّةِ
أخرجه عبد الرزاق (13092)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة)) (3/ 262) واللفظ لهما، والبيهقي (14118) باختلاف يسير.
مصنف عبد الرزاق (7/ 266 ت الأعظمي) :
13092 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن ، وابن المسيب، قالا: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ويقسم للحرة يومان، وللأمة يوم، والنفقة كذلك
الحجة على أهل المدينة (3/ 262) :
محمد قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوجها على الأمة ان شاء
السنن الكبير للبيهقي (14/ 302 ت التركي) :
14118 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثني من سمع الحسن يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة.
هذا مرسل، إلا أنه فى معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم