- "مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ"
أخرجه عبد الرزاق (10249) واللفظ له.أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (10249) باختلاف يسير
مصنف عبد الرزاق (6/ 134 ت الأعظمي) :
10249 - عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق، وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز
---
مصنف عبد الرزاق (6/ 134 ت الأعظمي) :
10249 - عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق، وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز
---
مصنف عبد الرزاق (6/ 134 ت الأعظمي) :
10249 - عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق، وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز