- أنَّ ابنَ مسعودٍ قال من نكَحَ لاعِبًا أوْ طلَّقَ لاعبًا فقدْ جازَ
أخرجه عبد الرزاق (10244)، والطبراني (9/ 343)، (9707) كلاهما باختلاف يسير، ومحمد بن الحسن الشيباني في ((الآثار)) (492) بنحوه.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 133) 10244 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم، أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز
[المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد) (9/ 343)
9707 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم، أن ابن مسعود ، قال: من طلق لاعبا، أو نكح لاعبا فقد جاز
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني (معتمد) (2/ 447)
492 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه, أنه قال: لعب النكاح وجده سواء, كما أن لعب الطلاق وجده سواء.