- عنْ عبدِ اللهِ [بنِ مسعودٍ] في رَجلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فماتَ ولمْ يَدْخُلْ بها، ولمْ يَفرِضْ لها، فقالَ: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ.

فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقالَ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# علم - الإيجاز في الفتوى# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: معقل بن سنان
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 2776
الحكم:صحيح على شرط الشيخين

أحاديث ذات صلة