- لا طلاقَ إلَّا من نكاحٍ, ولا عتقَ إلَّا بعدَ ملْكٍ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - تعليق الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: تغليق التعليق
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/446
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم (3571)، والبيهقي (14992) واللفظ لهما، والطبراني (20/ 166) (351)، باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

تغليق التعليق (4/ 446) :

رواه البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الشافعي ثنا أبو إسماعيل ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ثنا ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لا ‌طلاق إلا من نكاح ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك

رواه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وهو منقطع

المستدرك على الصحيحين (2/ 455) :

3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 202 ت التركي) :

14992 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبى مريم، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك"

[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166) :

351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن ‌معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

أحاديث ذات صلة

- لا طلاقَ إلَّا من نكاحٍ, ولا عتقَ إلَّا بعدَ ملْكٍ | موسوعة الحديث