- لا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ، ولا عتقَ إلا بعد مِلكٍ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459) واللفظ له، والحاكم (3572)، والبيهقي (14986) باختلاف يسير.أخرجه الحاكم (3569)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 135)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4326) واللفظ لهم جميعا.
المعجم الأوسط للطبراني (1/ 145) :
459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك
لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد
المستدرك على الصحيحين (2/ 455) :
3572 - فحدثناه يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك
السنن الكبير للبيهقي (15/ 199 ت التركي) :
14986 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء و محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"
---
التلخيص الحبير (5/ 2447 ط أضواء السلف) :
[5203]- حديث: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" ، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة ، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر.
انتهى
[5204]- وأما حديث ابن عمر؛ فرواه نافع عنه بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح".
وإسناده ثقات، أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد.
قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علة.
قلت: وقد بين ابن عدي علته.
[5205]- وأما حديث عائشة ، فمن رواية الزهري عن عروة، عنها.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: حديث منكر .
قلت: وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور، وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال، عن هشام الدستوائي، عن هشام، عن عروة، عن عائشة مرفوعا
المستدرك على الصحيحين (2/ 454) :
3569 - فحدثناه أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، عن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وأما حديث ابن عباس "
شرح مشكل الآثار (2/ 135) :
ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " لا طلاق إلا بعد نكاح " قال الزهري: وإنما تعني بذلك: الرجل يقال له: نزوجك فلانة، فيقول: هي طالق، فأما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه الطلاق
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 222) :
[4326] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثثا أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"