- حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه.
ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها.
ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه.
ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟