- طلاقُ العبدِ اثنتان فلا تحلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرًه.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الطلاق كم هو# طلاق - طلاق العبد# طلاق - طلاق البتة# نكاح - طلاق العبد# طلاق - الرجعة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2066
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/39)، والبيهقي (15564)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 39) 112 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا وقرؤ الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 369) 15564- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم حدثنا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة.

كذا قال طلاق العبد اثنتان.

أحاديث ذات صلة