- حديثُ أبي قَزَعةَ سُوَيدِ بنِ حُجَيرٍ، عن حكيمِ بنِ مُعاويةَ؛ أنَّ رَجُلًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما حقُّ المرأةِ على الزَّوجِ؟ قال: أن يُطعِمَها إذا طَعِمَ، ويكسُوَها إذا اكتَسى.

الحديثَ بطُولِه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - كسوة النساء# نفقة - النفقة على الأهل# علم - سؤال العالم عما لا يعلم# نفقة - نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: معاوية بن حيدة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1229
الحكم:حدَّث به الحَجَّاجُ بنُ الحَجَّاجِ الباهِليُّ، وشُعبةُ، وشِبلُ بنُ عَبَّادٍ، وحمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن أبي قَزَعةَ، عن حَكيمِ بنِ مُعاويةَ، عن أبيه. ورواه داودُ بنُ أبي هندٍ، وابنُ جُرَيجٍ، عن أبي قَزَعةَ، عن رَجُلٍ من بني قُشَيرٍ، قال ابنُ جُرَيجٍ: عن أبيه، وأرسله داودُ، فقال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورواه إسحاقُ بنُ الرَّبيعِ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن جريرٍ، ووَهِمَ، والصَّوابُ عن داودَ، عن أبي قَزَعةَ، عن رَجُلٍ من بني قُشَيرٍ، مُرسَلًا.

أحاديث ذات صلة