- حقُّ الزَّوجِ على المرأةِ ألَّا تَهجُرَ فِراشَه، وأنْ تَبَرَّ قسَمَه، وأنْ تُطيعَ أمْرَه، وألَّا تَخرُجَ إلَّا بإذْنِه، وألَّا تُدخِلَ عليه مَن يَكرَهُ.
أخرجه الطبراني (2/ 52) (1258) بلفظه، والروياني في ((المسند)) (1513) باختلاف يسير.
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 221) :
وهذا الحديث حدثناه محمد بن عبيد قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل عليه من يكره
[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 52) :
1258 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو غسان النهدي، ثنا محمد بن طلحة، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على الزوجة، أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل عليه من يكره
مسند الروياني (2/ 487) :
1513 - حدثنا أبو بكر بن عبد القدوس ، قثنا محمد بن جهضم، قثنا محمد بن طلحة، عن الحكم أبي عمرو ، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي ، عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على المرأة أن تبر قسمه، وأن لا تهجر فراشه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، ولا يدخل عليها من يكره