- وبه عنِ الزُّهريِّ عنِ الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ عن أبيه : أنَّ النَّبيَّ نهى عن نكاحِ المُتعةِ
أخرجه مسلم (1406)، وأبو يعلى (938) كلاهما بلفظه، وأحمد (15338) باختلاف يسير.
المعجم الأوسط (2/ 220) 1794 - [حدثنا أحمد بن علي أبو العباس البربهاري قال: نا محمد بن سابق قال: نا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن موسى، عن] وبه: عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
لم يرو هذين الحديثين عن الزهري إلا أيوب "
[صحيح مسلم] (2/ 1026) 24 - (1406) حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
مسند أبي يعلى الموصلي (2/ 237) 938 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
[مسند أحمد] (24/ 54) 15338 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ينهى عن نكاح المتعة