- نَهى عنها يومَ الفتحِ - يعني : نكاحَ المُتعةِ -
أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 536) واللفظ له، ومسلم (1406)، وأبو داود (2073) بمعناه.
تاريخ بغداد ت بشار (5/ 536) أخبرنا الحسين بن علي الصيمري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني أحمد بن العباس البغدادي، قال: حدثنا مسعود بن جويرية، قال: حدثنا المعافى بن عمران، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن موسى الجهني، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عنها يوم فتح مكة، يعني: نكاح المتعة " هكذا قال: عن موسى الجهني وهو وهم، إنما يحفظ هذا عن أبي حنيفة، عن يونس، عن أبيه وهو يونس بن عبد الله بن أبي فروة المديني، وقد رواه عن أبي حنيفة على الصواب: زفر بن الهذيل، والقاسم بن معن، وعبيد الله بن موسى، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وغيرهم.
[صحيح مسلم] (2/ 1025) (1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده ، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
سنن أبي داود (2/ 226) 2072 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع