- أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ أو إتيانِ الرَّجُلِ امرَأتَه في دُبُرِها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «حَلالٌ»، فلَمَّا ولَّى الرَّجُلُ دَعاه أو أمَرَ به فدُعيَ، فقال: «كَيف؟ قُلتُ: في أيِّ الخربَتَينِ أو في أيِّ الخرزَتَينِ أو في أيِّ الخصفتَينِ، أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَم، أم مِن دُبُرِها في دُبُرِها فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحي مِنَ الحَقِّ، لا تَأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ»

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق# رقائق وزهد - الكبائر# نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن# عقيدة - إثبات صفات الله تعالى
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: خزيمة بن ثابت
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 14056
الحكم:[له متابعة]

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة