- أن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُبُلِها فنعمْ، أم من دُبرها في دُبرها فلا، إن اللهَ لا يَستحيِ من الحقِّ، لا تأتُوا النساءَ في أدبارِهِنّ

الدلالات الموضوعية:# عقيدة - إثبات صفات الله تعالى# نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن# نكاح - آداب الجماع
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: خزيمة بن ثابت
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/55
الحكم:له متابعة

أحاديث ذات صلة