- أن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُبُلِها فنعمْ، أم من دُبرها في دُبرها فلا، إن اللهَ لا يَستحيِ من الحقِّ، لا تأتُوا النساءَ في أدبارِهِنّ