- إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - موانع النكاح# نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده# مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم# نكاح - نكاح العبيد# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: الأحكام الوسطى، الوهم والإيهام
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن القطان
رقم/صفحة: 3/ 135
الحكم:[فيه] عَبْد اللهِ العمري هذا هو ضعيف عند أهل العلم والحديث، وقد أسنده يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج بهذا الإسناد موقوفا وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ذكر هذا كله الدارقطني وجعل حديث يحيى بن سعيد الأموي في رفع هذا الحديث وهما، لا عيب له إلا العمري إنه حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2079)، والبيهقي (14101) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 228) 2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).

قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (7/ 127) 14101- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).

أحاديث ذات صلة

- إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ | موسوعة الحديث