- وأيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فهيَ للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما
-