- وأيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فهيَ للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الشروط في النكاح# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
المصدر: فيض القدير
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/ 154
الحكم:صحته موقوفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة