- أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما وأيُّما رجلٍ باع بيعًا منْ رجُلَينِ فهو للأولِ منهُما

الدلالات الموضوعية:# نكاح - إذا زوج الوليان# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما
المصدر: ضعيف أبي داود، نيل الأوطار، تحفة المحتاج
الراوي: [سمرة بن جندب]، سمرة بن جندب
المحدث: ابن الملقن، الشوكاني، الألباني
رقم/صفحة: 5/253
الحكم:من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف، صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208)، والدارمي (2239) جميعا بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 230) :

2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما ‌رجل ‌باع ‌بيعا ‌من ‌رجلين فهو للأول منهما

سنن الترمذي (3/ 410) :

1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق "

[مسند أحمد] (33/ 367 ط الرسالة) :

20208 - حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما ‌رجل ‌باع ‌بيعا ‌من ‌رجلين، فهو للأول منهما "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1401) :

2239 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، وأيما ‌رجل ‌باع ‌بيعا ‌من ‌رجلين، فهو للأول منهما

أحاديث ذات صلة