- أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما وأيُّما رجلٍ باع بيعًا منْ رجُلَينِ فهو للأولِ منهُما
أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208)، والدارمي (2239) جميعا بلفظه.
سنن أبي داود (2/ 230) :
2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
سنن الترمذي (3/ 410) :
1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق "
[مسند أحمد] (33/ 367 ط الرسالة) :
20208 - حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما "
مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1401) :
2239 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما