- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# نكاح - إذا زوج الوليان# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما
المصدر: سنن أبي داود، الأحكام الوسطى، ضعيف الجامع، البدر المنير، الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: سمرة، سمرة بن جندب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، أبو حاتم الرازي، الألباني، ابن دقيق العيد، أبو زرعة الرازي، أبو داود
رقم/صفحة: 2088
الحكم:من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه، تكلموا في سماع الحسن من سمرة، ضعيف، صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

أحاديث ذات صلة