- أَيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ؛ فهي لِلْأَوَّلِ منهما، ومن باع بيعًا من رجلينِ؛ فهو لِلْأَوَّلِ منهما

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما# نكاح - إذا زوج الوليان# بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها
المصدر: هداية الرواة
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3089
الحكم:فيه عنعنة الحسن البصري -وهو مدلس-

أحاديث ذات صلة