- أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ منهما، ومن باع بيعًا من رجلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# نكاح - إذا زوج الوليان# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما
المصدر: تخريج المسند لشعيب، ضعيف النسائي
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4696
الحكم:ضعيف، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110) باختلاف يسير، والنسائي (4682)، وأحمد (20085) واللفظ لهما، وابن ماجه (2344) مختصراً

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 230) 2088- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[سنن الترمذي] (3/ 410) 1110- حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)): ((هذا حديث حسن))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق)).

[سنن النسائي] (7/ 314) 4682- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[مسند أحمد]- الرسالة (33/ 276) 20085- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشك فيه في كتاب البيوع، فقال عن عقبة أو سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 785) 2344- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول))، قال أبو الوليد: ((في هذا الحديث إبطال الخلاص)).

أحاديث ذات صلة