- لا تُنكِحُ المرأةُ المرأةَ ولا نفسَها، إنما الزانيةُ التي تُنكحُ نفسَها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - موانع النكاح# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# نكاح - تزويج المرأة نفسها
المصدر: البدر المنير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 7/562
الحكم:له عن أبي هريرة طرق

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، والبيهقي (14005) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 606 ) 1882- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها))

[مسند البزار - البحر الزخار] (17/ 306) ‌10058- حدثنا عمرو بن عيسى وجميل بن الحسن قالا: حدثنا محمد بن مروان، حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تنكح نفسها.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم أسنده، عن هشام إلا محمد بن مروان وعبد السلام بن حرب

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 110) 14005- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو على: الحسين بن على الحافظ حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا جميل بن الحسن الجهضمى حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها )).

أحاديث ذات صلة