- فعُرِضَ عليها الإسلامُ فأبَتْ أنْ تُسلِمَ فقُتِلَتْ.

[في المرأةِ التي ارتَدَّتْ عن الإسلامِ].

الدلالات الموضوعية:# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - حد المرتد# ردة - أخبار الردة والمرتدين# حدود - الحث على إقامة الحدود
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 6/68
الحكم:ضعيف بعبد الله بن أذينة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به . وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: منكر الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/214)، والدارقطني (3/119)، والبيهقي (17317) مطولا

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 214) ثنا محمد بن أحمد بن الحسين ثنا جعفر بن محمد بن سالم البزار ثنا الخليل بن ميمون ثنا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام والا قتلت فعرضوا عليها فأبت ان تقبل فقتلت.

ولابن أذينة من الحديث غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 119) 125 - حدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه نا أحمد بن يحيى بن زكير نا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي نا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان نا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أرتدت أمرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 203) 17317- أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا جعفر بن محمد بن سلم البزاز حدثنا الخليل بن ميمون حدثنا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت فعرضوا عليها فأبت إلا أن تقتل فقتلت.

في هذا الإسناد بعض من يجهل وقد روى من وجه آخر عن ابن المنكدر.

أحاديث ذات صلة