- سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ.
أخرجه الطحاوي (4223) بلفظه .
شرح مشكل الآثار (14/ 520) :
حدثنا روح بن الفرج، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم، فقال: " لا بأس به، هل هو إلا كالبيع؟ " هكذا حدثنا روح، فقال فيه: عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وبعض الناس يقول: إن بين عبد الله وبين أنس محمد بن أبي بكر وهو أبو عبد الله هذا وهو الثقفي، قد روى عنه مالك، وغيره، ومحمد بن عبد الله .
شرح معاني الآثار - ط مصر (2/ 273) :
4223 - حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا أحمد بن صالح ، قال: ثنا ابن أبي فديك ، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر ، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم ، فقال: " وما بأس به ، هل هو إلا كالبيع .