- عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة من تباعد حيضها# طلاق - طلاق الحائض# عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها# عدة - عدة الآيسات أو من لم يحضن
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أصحاب ابن مسعود
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 5/6
الحكم:رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحد منهم

أحاديث ذات صلة